تؤخذ به.
على أنّه : كما كان الإمام في بعض الأوقات يأخذ الزكاة ، كان الفقراء في جميع الأزمنة والدهور يأخذون حقّ الحصاد ، فكان المناسب على ما ذكره أن يقول : حقّ ربّما كان الإمام عليهالسلام يأخذ ، وحقّ دائما يأخذه الفقراء.
وأين هذا ممّا ذكر في الحديث؟ مع أنّ ظاهر كلمة «يعطيه» أنّه حقّ جرت العادة بإعطائكم إيّاه للفقراء من دون إلزام ، بل يعطونه تبرّعا طلبا للبركة ، وعدم الشؤم بملاحظة الفقراء زروعهم مثلا ، ولذا لم يختص ذلك بأهل الإسلام ، بل جميع الملّيين يرتكبون ، بل غير الملّيين أيضا ، كما هو الحال في إعطاء قليل من الخبز ، وغيره من المأكولات للفقراء الذين يكدّون ويدورون البيوت.
ولذا علّل في رواية أبي بصير منعه عليهالسلام التبذّر بالليل بقوله عليهالسلام : «لأنّك تعطي» (١). إلى آخره ، فتدبّر!
وممّا ذكر ظهر الجواب عمّا ذكره جمع من المفسّرين ، من أنّ المراد من الحقّ المذكور هو الزكاة ، لأنّ قوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ) (٢) إنّما يحسن إذا كان الحقّ معلوما قبل ورود هذه الآية. بناء على أنّ الإضافة تفيد العهد ، إذ عرفت معهوديّة حقّ الحصاد بين العاملين ، مع أنّ الزكاة تكون قدرا معيّنا بلا شبهة ، فلا معنى للنهي عن الإسراف فيها ، مع أنّها تخرج بعد التصفية ، لا يوم الحصاد ، وابتداء تعلّق وجوبها حين انعقاد الحب ، وأين هو من يوم الحصاد؟
هذا ؛ مضافا إلى ما عرفت من الأخبار الصريحة ، أو الظاهرة في عدم كونه
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٦٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٦ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٨ الحديث ١١٨٣٠.
(٢) الأنعام (٦) : ١٤١.