الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك» (١). خلافا للشيخين فيما كان التأخير من قبل صاحبه ، فاوجبا حينئذ على مالكه (٢) للخبرين (٣) وحملا على الاستحباب (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٨ مع اختلاف يسير.
(٢) المقنعة : ٢٣٩ ، المبسوط : ١ / ٢١١.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ و ٩٧ الحديث ١١٦١٤ و ١١٦١٦.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٢ و ١٦٣.