قوله : (زكاة القرض على المقترض لانتقاله إلى ملكه). إلى آخره.
لا شكّ فيما ذكره لما ذكره.
ولو شرط المستقرض كون زكاته على المقرض هل تصحّ أم لا؟ المشهور الثاني ، واختاره ابن أبي عقيل ، والشيخ في زكاة «النهاية» (١) ، والمفيد ، وعلي بن بابويه في «الرسالة» ، وابن إدريس (٢).
وقال الشيخ في باب القرض من «النهاية» : إن شرط المستقرض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض (٣).
استدلّ للمشهور بأنّ الزكاة عبادة واجبة على صاحب المال ، فلا يجوز اشتراطها على غيره كسائر العبادات (٤).
وأورد عليه ، بأنّ تبرّع المقرض وغيره جائز ، وبعد التبرّع يسقط الوجوب عن المقترض قطعا ، إذ لا ثنيّ في الزكاة ، فإذا جاز التبرّع عنه ، لم يكن من قبيل العبادات التي لا يجوز اشتراطها على غير من وجبت عليه (٥).
وفيه ؛ أنّ غاية ما ثبت جواز التبرّع ، وهو وفاقي في حقّ مالي ، وإذا شرط التبرّع في ضمن عقد لازم يكون لازما ، على القول بأنّ الشروط الجائزة في ضمن العقود اللازمة تصير لازمة ، لا على القول بأنّ العقود اللازمة حينئذ تصير جائزة.
ومع ذلك مقتضاه أنّه يجب على المقرض أن يبرأ ذمّة المستقرض في الواجب
__________________
(١) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٦.
(٢) المقنعة : ٢٣٩ ، نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٣ ، السرائر : ١ / ٤٤٥.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٣١٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٣.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٢٦.