عليه ، وأنّ ذمّة المقرض مشغولة جزما حتّى يتحقّق التبرّع عنه بوصول حقّ الفقراء إليهم ، لا أن يكون ذمّة المستقرض تبرأ بمجرّد هذا الشرط الملزوم ، كما اختاره الشيخ ، وصرّح بقوله دون المستقرض (١).
والحاصل ؛ أنّ الشرط من الأجنبي لا يجعل ذمّة من كان الزكاة واجبة عليه بريئة بمجرّد هذا الشرط ، وهذا هو المطلوب ، فتدبّر.
ثمّ اعلم! أنّ ما ذكرناه بناء على ما ذهب إليه المعظم ، من أنّ المقترض يملك القرض بالقبض ، وإنّ الزكاة عليه بعد قبضه ، وحول الحول عليه وهو على حاله.
وحكى عن الشيخ قولا بأنّه إنّما يملك بالتصرّف (٢) ، والأخبار تردّه ، وهي كصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته؟ أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال : «لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه» ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : «إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره».
ثمّ قال : «يا زرارة! أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟» قلت : للمقترض ، قال : «فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي [له] أن يزكّيه؟! بل يزكّيه فإنّه عليه» (٣).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ،
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢. ٣.
(٢) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١٢٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٠ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.