الصحيحة والمعتبرة (١).
ويدلّ على حكم المجنون صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال للصادق عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة. عليها زكاة؟ قال : «إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا» (٢).
وقويّة موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، فهل عليه زكاة؟ فقال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» (٣).
فما نقل عن ابن حمزة من إيجابه الزكاة في مال الصبي (٤) ، إن كان مراده بعنوان الإطلاق ، ففي غاية الظهور من الفساد.
بل الظاهر ؛ أنّه منزّه من ذلك ، وأنّ مراده الإيجاب في الجملة ، كما هو الظاهر من تلك العبارة.
الثالث : المجنون المطبق حكمه واضح ، وأمّا الأدواري فمقتضى جعل الفقهاء الشرائط ، واستمرارها طول الحول شرطا في وجوب الزكاة ؛ كونه مثل المطبق.
واعترف في «الذخيرة» على الجعل المذكور ، ومع ذلك قال : في الأدواري خلاف.
قال في «التذكرة» : لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده (٥).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ ـ ٨٩ الباب ١ و ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٥.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٠ الحديث ١١٥٩٦.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٥٢ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦.