وحسنتهما بإبراهيم بن هاشم عن عنهما عليهماالسلام مثله (١) ، إلّا أنّه لفظ «الدين» موضع «العين».
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في مال اليتيم زكاة؟ فقال : «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم» (٢).
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : «لا زكاة في مال يتيم» (٣).
رواها الكليني بإسناد آخر صحيح ، وفيها «لا زكاة على مال يتيم» (٤).
وحسنة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ [اليتيم] فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس» (٥).
وموثقة عمر بن أبي شعبة عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن مال اليتيم؟ فقال : «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به» (٦).
وفي رواية مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» (٧) إلى غير ذلك من الأخبار
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٨ مع اختلاف يسير.
(٤) لاحظ! الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٧ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٣.