ومرّ أيضا كصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام (١).
واجيب باستضعاف السند ، وبالحمل على الاستحباب (٢) ، جمعا بين الأدلّة ، ومسامحة في أدلّة السنن ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّه نوع فرار من الزكاة ، ومرّ أنّه لا يوجب الزكاة ، بل يستحب لأجله ، فلاحظ!
وورد في بعض الأخبار وجوب الزكاة ومطلوبيّتها في مطلق الدين (٣). وحمل على التقيّة ، لأنّ جمهور العامّة قائلون بذلك (٤) ، والحمل على الاستحباب ليس بشيء ، وكذلك الحمل على كون المراد أنّ صاحب الدين أخّره.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٩.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢١ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٨ الحديث ١١٦٢٠.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٢٦.