قوله : (الدين لا يمنع). إلى آخره.
الأمر كما ذكره ، وادّعى في «التذكرة» بإجماع علمائنا عليه (١) ، وقال في «المنتهى» : الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان للمالك مال سوى النصاب أم لا ، وسواء استوعب الدين أم لا ، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث ، أو باطنة كالذهب والفضّة ، وعليه علماؤنا أجمع (٢).
والظاهر من فتاوى الفقهاء ؛ أنّ الإجماع المذكور حق ، ويعضده أيضا أنّ الزكاة والدين ممّا يعمّ به البلوى ، ويشتدّ إليه الحاجة ، فلو كان الدين مانعا من وجوب الزكاة مطلقا ، أو إذا لم يكن وفاء ، لشاع وذاع بمقتضى العادة ، كما شاع عدم وجوب الزكاة ، من جهة عدم التمكّن من التصرّف في نادر من أوقات السنة ، وأنّ وجوبها مشروط بالتمكّن منه في جميع أوقات السنة ، وأمثاله من الشرائط.
ولو لم يصر متّفقا عليه ، فلا أقلّ من تحقّق قول مشهور بين الشيعة ، مع أنّه مجمع عليه بينهم بحسب الفتوى ، والعمل في الأعصار والأمصار ، حتّى أنّ الشهيد أيضا وافقهم في كتبه (٣).
وما نسب إليه من توقّفه ، ظاهر منه من كتاب من كتبه ، بل صريح فتاويه فيها هو عدم المنع على سبيل الحكم والبت ، وإن كان في «الذخيرة» قال : ويظهر من الشهيد في «البيان» نوع توقّف فيه ، فإنّه قال أوّلا : الدين ليس مانعا ، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ، ولا فرق بين كون الدين من جنس ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٦ المسألة ١٧.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٦ ط. ق.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٠ ، البيان : ٢٨٠.