يجب فيه الزكاة [كالنقد] أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا (١).
وقال في بحث زكاة التجارة : والدين لا يمنع [من] زكاة التجارة كما مرّ في العينيّة ، وإن لم يكن الوفاء من غيره ـ إلى أن قال ـ : وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة ، ولا من الخمس إلّا خمس الأرباح.
نعم ؛ يمكن أن يقال : لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بفرض.
وفي «الجعفريّات» : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل [على] مائتي درهم فليعط خمسة [دراهم]» (٢).
وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ رحمهالله في «الخلاف» (٣) ما تمسّك على عدم منع الدين ، إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (٤) ، انتهى كلامه.
لنا عموم الأدلّة (٥) ، إلى آخر ما قال.
ولا يخفى ؛ أنّ كلامه في «البيان» مثل كلامه في سائر كتبه ، من التصريح بعدم مانعيّة الدين للزكاة ، سيّما مع ملاحظة تصريحه بقوله : وإن لم يكن الوفاء من غيره ، بعد تصريحه أيضا بقوله : ولو انحصر الإيفاء فيه ، وقوله : ما لم يحجر عليه للفلس ، وتصريحه أيضا بعدم الفرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة أم لا ،
__________________
(١) البيان : ٢٨٠.
(٢) الجعفريّات (الأشعثيات) : ٥٤ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٥٤ الحديث ٧٦٣٧.
(٣) الخلاف : ٢ / ١٠٧ ـ ١٠٩ المسألة ١٢٥.
(٤) البيان : ٢٨٠ ، ٣٠٨ و ٣٠٩.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٢٧.