الواجبات. وزكاة التجارة ليست إلّا.
مع أنّه على هذا يكون نصّه مطلقا ، فكيف عدّ المطلقات مع غاية وضوح دلالتها مطلقة ، وجعل هذه المرسلة مع غاية ضعف دلالتها ؛ نصّا ، وبسبب النصيّة رجّحها عليها؟ فيتعيّن أن يكون مصرف هذا النصّ خصوص زكاة التجارة لا غير ، على حسب ما عرفت ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وخصوص الحسن).
أقول : حسنة إبراهيم بن هاشم (١) ، فلا يقصر عن الصحيح ، سيّما ورواها في «الكافي» أيضا بطريق المذكور.
وروى عن ضريس عن الصادق عليهالسلام أيضا مثله (٢) ، مع أنّه مرّ في المسألة السابقة ، وهي أنّ الزكاة القرض على المقترض ما يدلّ على ما في المقام من الأخبار الصحاح والمعتبرة (٣) ، وهي كثيرة فلاحظ!
وبالجملة ؛ أدلّة الفقهاء متواترة ؛ كما أشرنا ، مضافا إلى كون المسألة إجماعيّة ، كما ظهر لك ، فلا يضرّهم ما رواه في «الكافي» في الصحيح ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره ، هل عليه زكاة؟ فقال : «إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل» (٤) ، إذ ربّما كان الظاهر منها أنّه إذا لم يفضل عن دينه فليس
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٢٢ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٤ الحديث ١١٦٣٦.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٢١ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٨.