والاستغراق ، لأنّه عليهالسلام شرط بقاء مائتين ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
ولو كان المراد الجنس مثلا لاشتراط بقاء جنس النصاب. وقال : لو فضّل قدر النصاب فليعط زكاته ، وصارت المرسلة حينئذ عين مذهب العامّة ومخالفة لمذهب الشيعة ، حتّى الشهيد في «البيان» على ما عرفت (١) ، ولكان يحملها على التقيّة ، كما هو دأبه ودأب غيره.
ولمّا رأى أنّ المعصوم عليهالسلام شرط بقاء خصوص المائتين ، ظهر عليه أنّها مخالفة لمذهب العامّة ، ومناسبة لمذهب الخاصّة ، من أنّ النفل لا يضرّ بالفرض.
بل في مبحث الدين أوجبوا على المديون إعطاء جميع ما ملكه ، ولم يرخّصوا سوى ملبوسه ، وقوت يومه الضروري ونحو ذلك (٢).
وأين هذا من إعطاء النفل؟ سيّما وربّما لا يتمكّن بعده من أداء دينه فيدخل النار.
مع أنّ النص عند المشهور غالب على العام ، وإن كان النص ظنّيا ، والعام قطعيّا ، كما قالوا في تخصيص القرآن بخبر الواحد ، سيّما والعام هنا مطلق ، بل ربّما كان مختصّا بالمفروض ، كما عرفت.
والمرسلة رجحانها ليس إلّا من طرف النصيّة ، والنصيّة فيها لا تتجاوز عن زكاة التجارة ، كما عرفت ، لأنّ القول بأنّ شرط مانعيّة الدين للزكاة أن يكون زكاة خصوص الفضّة. فلو تبدلت بغيرها ، مثل أن يكون ذهبا أو غلّة أو أنعاما أو زكاة تجارة يرتفع المانعيّة ، ممّا لا يناسب نصّ أو اعتبار ، ولا ينسب إلى عاقل.
وكذلك الحال في اشتراط المانعيّة بكون الزكاة زكاة خصوص الفضّة من بين
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٥٦ و ١٥٧ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١٩٤.