كونهما قوتا (١) ، وسيجيء أيضا نقل مذهب العامّة في المقام مغايرا لما ذكر.
قوله : (وصحاحنا)
هي صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكّيها؟ فقال : «لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتم». قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء قال : قلت للصادق عليهالسلام : رجل عنده أربعة أنيق ، وتسعة وثلاثون شاتا ، وتسع وعشرون بقرة أيزكّيهنّ؟ فقال : «لا يزكّي شيئا منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّا ، فليس تجب فيه الزكاة» (٢) إلى غير ذلك من الصحاح الدالّة على ما ذكر ، وإن كان كلّها عن زرارة عن الصادقين عليهماالسلام أو عن أحدهما.
مع أنّ مقتضى الأخبار الدالّة على اعتبار النصاب ، والقدر الذي يجب إخراجه بعد نصابه بلوغ كلّ جنس منها النصاب ، وإخراج قدر خاص بعده سيّما الأنعام ، فإنّ نصاب كلّ جنس منها مغاير لنصاب الآخر منها ، ومغاير لنصاب باقي الأجناس بالبديهة.
فإنّ أربعين في الشاة ، وخمس في الإبل ، وثلاثين في البقر ، وثلاث مائة في الغلّات ، ومائتين في الدراهم ، وعشرين في الدنانير ، وإن اتّفقت في النصاب ، لكن كلّ جنس منها له نصاب مقرّر مفروض ، إذا نقص عنه لم يكن بقدر النصاب البتّة ، كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المسلّمة الواضحة ، بل المتواترة ، فالضّم كيف ينفع؟
وأمّا الخبران وهما قويّة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت له : مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : «إذا اجتمع
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٢ / ٣١٦ المسألة ١٨٧٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٠ الحديث ١١٧١٨.