الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات» (١).
وكصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» (٢).
فلا يخفى ؛ أنّهما لا يقاومان الأدلّة التي ذكرناها من وجوه كثيرة من حيث العدد ، ومن حيث السند ، ومن حيث الفتوى والعمل ، ومن حيث المرجّحات الخارجيّة ، بل هما شاذّان يجب طرحهما من رأس ، وإن لم يعارضهما معارض ، فكيف إذا عارضهما ما عرفت؟
والظاهر ؛ حملهما على التقيّة ، لموافقتهما العامّة ، ولذا جوّز في «الاستبصار» الحمل على التقيّة (٣) ، وحمل في «التهذيب» على من جعل ماله جنسين فرارا من الزكاة (٤).
واستشهد له بصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه [الزكاة]». فقلت : لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير. قال : «ليس عليه زكاة». قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : «لا» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٣ الحديث ٢٦٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٩ الحديث ١١٦٩١ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠ الحديث ٢٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الحديث ١١٦٨٦.
(٣) الاستبصار : ٢ / ٤٠ ذيل الحديث ١٢١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٤ ذيل الحديث ٢٦٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠.