قيل : ويحتمل أن يكون المراد في الخبر الأوّل زكاة التجارة ، فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث (١).
أقول : ويؤيّده أيضا أنّ إسحاق بن عمّار كان صيرفيّا ، وتجارة الصيرفي في الذهب والفضّة ، ولعلّه لهذا عدل عليهالسلام عن كلمة «على» إلى كلمة «في» ، فتأمّل جدّا!
وفي «الوافي» قال : وعلى هذا فالاحتمال صار في الخبر الثاني (٢).
قوله : (ولو كان). إلى آخره.
قد عرفت الحال فيه ، والتخصيص بالنخل من جهة عدم الوجدان في الكرم ، لكن يوجد في الزرع أيضا ، كما يوجد في النخل ، والحكم غير مختصّ بالشجر والثمر كما عرفت ، فتأمّل!
__________________
(١) لاحظ! الوافي : ١٠ / ٧١ الحديث ٩١٧٥.
(٢) الوافي : ١٠ / ٧١ الحديث ٩١٧٥.