يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه» (١) ، خلافا للمبسوط إن باذل بجنسه (٢) ، لصدق ملكيّته للنصاب طول الحول وفيه ضعف ، وللسيّد إن فرّ به من الزكاة للإجماع (٣) ولم يثبت.
وإذا سبك المسكوكة سقطت قولا واحدا ، للمعتبرة كالصحيح : «إذا أردت ذلك فأسبكه» (٤) ، وفي [رواية] : «وما منع نفسه من فضله اكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه» (٥) وما يخالفها (٦) شاذّ.
وهل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن (٧) ، أو غناها بالرعي لتحقّق السوم ، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأوّل ، أو معلوفة فالثاني؟ أقوال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٠٦.
(٣) الانتصار : ٨٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ و ١٥٥ الحديث ١١٧٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠ ، ١٦٢ الحديث ١١٧٤٦ و ١١٧٤٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٢ الحديث ١١٦٦٤.