قوله : (المرجع). إلى آخره.
قد عرفت التحقيق في ذلك (١).
قوله : (على المشهور). إلى آخره.
أقول : لم يظهر خلاف من أحد من فقهائنا في ذلك ، ونسبه في «المنتهى» و «المعتبر» إلى علمائنا (٢) ، وفي «التذكرة» إلى علمائنا أجمع (٣) ، وفي «الذخيرة» : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب (٤) ، وكذا الحال في غيره.
فنسبة المصنّف ذلك إلى المشهور من جهة تمريضيّة دليلهم ، كما هو عادته.
ومراده من الإجماع الإجماعات المنقولة التي أشرنا إليها ، ومن الحسن المتشابه ؛ حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (٥) ، فيكون صحيحة أو كالصحيحة لا أقلّ البتّة.
مع أنّه رواها الكليني وغيره ، ومنجبر بعمل الأصحاب وفتاويهم ، والإجماعات المنقولة ، لو لم نقل بالإجماع ، عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا [بها] من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال : «إذا دخل [الشهر] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة» (٦).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٧ ـ ٥٠ من هذا الكتاب.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٧ ط. ق ، المعتبر : ٢ / ٥٠٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٥١ المسألة ٣٣.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٢٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩ مع اختلاف يسير.