وكذلك الحال في تكبيرة الإحرام ، والقراءة والركوع والسجود ، وغير ذلك من الشرائط والأجزاء.
وكذلك الحال في الإحرام من المواقيت للحجّ وسائر أجزائه ، بل وجوب السفر إليه ، وكذلك صوم أوّل الفجر ، وغيره من أجزاء اليوم إلى قريب الغروب.
وأيضا ؛ الحائض بعد طهارتها وانقضاء عادتها ، يجب عليها الصلاة والصوم والغسل لهما قطعا ، ومع ذلك ربّما ترى بعد ذلك ، وما قبل انقضاء العشرة ، وينقطع على العشرة ، فينكشف أنّها كانت حائضا لا تجب عليها الصلاة والصوم ، بل ويحرم ، وقس على ما ذكرنا كثيرا من أمثاله.
قال في «الذخيرة» : الوجوب هل هو مستقرّ بدخول الثاني عشر أم لا حتّى يكون الاختلال فيه كالاختلال فيما قبله؟ ظاهر الأصحاب الأوّل.
واختاره غير واحد من المتأخّرين ، وهو أقرب للخبر المذكور (١) ، مضافا إلى الإجماع المنقول سابقا (٢) ، انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ إطلاق هذا الخبر لا يمنع من دلالة الأخبار الكثيرة الصحيحة المعمول بها ، الواضحة الدلالة في اشتراط الشرائط المعهودة طول الحول ، كما ذكرناها مفصّلة مشروحة فيما سبق ، عند إثبات تلك الشرائط ، ولم يظهر من الإجماع أزيد من تعلّق الوجوب بدخول الثاني ، وعدم توقّفه على انقضائه.
بل ظواهر عبارات كثير منهم في اشتراط الشرائط المعهودة طول الحول ، يقتضي ما ذكره الشهيدان (٣) ، وإن نقل عن الثاني أنّه قال : لا شكّ في حصول أصل
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٢٨.
(٣) البيان : ٢٨٤ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٢٣.