الوجوب بتمام الحادي عشر (١).
[ثمّ قال] : ولكن هل يستقرّ الوجوب به أم يتوقّف على تمام الثاني الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأوّل؟ لأنّ الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط وعدما لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» (٢) ، وقول الصادق عليهالسلام : «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» (٣).
ثمّ أشار إلى دلالة الخبر السابق على تحقّق الحول بدخول الثاني عشر.
ثمّ قال : ويحتمل الثاني ، لأنّه الحول لغة ، والأصل عدم النقل ، ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأوّل لجواز حمل الوجوب بدخوله على غير المستقرّ.
ثمّ قال : والحق أنّ الخبر السابق إن صحّ ، فلا عدول عن الأوّل ، لكن في طريقه كلام ، فالعمل على الثاني متعيّن ، فيكون الثاني عشر جزءا من الأوّل ، واستقراره مشروط بتمامه.
ثمّ قال : واعترض عليه بأنّه صرّح في مسألة عدّ السخال من حين النتاج ، بأنّ هذا الطريق صحيح ، وأنّ العمل به متعيّن.
ثمّ قال : وما ذكره من توقّف استقرار الوجوب على تمام الثاني مخالف للإجماع ، كما اعترف به رحمهالله (٤) ، انتهى.
أقول : قد اتّضح لك في الحاشية السابقة وهذه الحاشية حقيقة الحال ، وأنّ ما
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٢٨ ، لاحظ! مسالك الأفهام : ١ / ٣٧١.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٣١ الحديث ١٢ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٧١ الحديث ١٧٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٧.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٢٨.