الوجوب مستقرّا لا تزلزل فيه أصلا ، من جهة دلالة الحسنة (١) ، وكذا الحال بالنسبة إلى كلّ من وافق هؤلاء فيما ذكر ، لأنّ حول الحول الذي يكون الابتداء للشروع ، وأنّ الدخول في أوّل أوقات وجوبها ؛ كيف يستلزم انقضاء مجموع أوقات الحول وأيّام السنة بالنسبة إلى هذه الزكاة؟ وكلّ واحد واحد من شرائطها المشترطة طول الحول.
وكذا بالنسبة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة ، من وجوب الزكاة في كلّ ما مضى من السنين ، وأنّ الزكاة زكاة السنة ، وزكاة الحول (٢) ، وأمثال ما ذكر من العبارات الظاهرة في مدخليّة مجموع السنة في وجوب الزكاة ، لا أنّ الزكاة زكاة أحد عشر شهرا ، وأن من لم يعط الزكاة في مدّة سنين عديدة ، عليه أن يعطيها لكلّ ما مرّ من أحد عشر شهرا ، وبهذا الحساب ، فإنّ دعوى ظهور الاستلزام المذكور بشيء ؛ إعجاب ، لأنّ وقت وجوب الزكاة هذه السنة ظاهر في كونه من أوقات هذه السنة ، ومن جملة أزمنتها ، لا أوقات السنة الآتية للزكاة الآتية وأزمنتها لها.
ألا ترى! أنّ ما بين الزوال إلى الغروب وقت للظهرين لا العشاءين ، وبعد تماميّة هذا الوقت يدخل وقت العشاءين ، الذي ليس وقت أداء الظهرين قطعا ، بل وقت فوتهما وقضائهما.
نعم ؛ حول الحول الحقيقي ظاهر الاستلزام لذلك ، لكنّه يتحقّق بتماميّة أحد عشر شهرا بلا شبهة ، فاتّضح أنّه وقع غفلة.
قوله : (ولو أبدل). إلى آخره.
المشهور ؛ بل كاد أن يكون وفاقا أنّ التبديل في أثناء الحول ، عند عدم قصد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الباب ١٥ ، ١٧١ الباب ١٦ ، ١٧٢ الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.