وسنذكر عن «الفقيه» : عدم الزكاة في السبائك ، إلّا أن يفرّ بها من الزكاة ، فإن فرّ بها فعليه الزكاة ، وكذلك كلامه في «المقنع».
وبه قال أيضا الشيخ في «الجمل» و «الخلاف» و «المبسوط» (١) والسيّد في «الجمل» أيضا (٢) ، ونسب إلى الشيخ أيضا في موضع من «التهذيب» (٣) ، والمشهور عدم الوجوب ، واستئناف الحول إن بدّل بالزكوي للأصل.
وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء؟ فقال : «لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر» (٤).
ورواه الكليني كالصحيح بتفاوت ما في المتن (٥).
وما رواه الكليني في كالصحيح عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت [له] : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة فنزكّيه؟ فقال : «لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء» ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش».
ثمّ قال : إذا أردت ذلك فأسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة» (٦).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة وابن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه
__________________
(١) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥ ، الخلاف : ٢ / ٧٧ المسألة ٩٠ ، المبسوط : ١ / ٢٠٦ و ٢١٠.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٧٥.
(٣) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٣١ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ ذيل الحديث ٢٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٥٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٤١.
(٦) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ الحديث ١١٧٢٥.