قال : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» ، قلت له : فإن وهبه حوله بشهر أو بيوم؟ قال : «ليس عليه شيء إذا» (١).
وما رواه «الكافي» في كالصحيح ، عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليّ لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : «ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة» (٢).
وفي كالصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل. إلى أن قال : وقال زرارة وابن مسلم قال الصادق عليهالسلام : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال : «ليس عليه شيء أبدا».
قال زرارة عنه : أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة من أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت [عليه] الزكاة لكنّه لو وهّبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه ، فأمّا ما لم يحلّ فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه».
قال زرارة : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال : «إذا دخل [الشهر] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة» قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : «جاز ذلك له» ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٠ و ١٦١ الحديث ١١٧٤٤.