المتجدّدة متمّمة للنصاب الثاني ، مثل أنّه كان له ثمانون ، وحال عليها الحول فأعطى شاة ، فحصل له بعد ذلك ستّة أشهر أزيد من أربعين ، فتمّ له النصاب الثاني.
ففيه أوجه ، سقوط اعتبار الأوّل ، واعتبار الجميع نصابا واحدا من حين كمال النصاب الثاني وتحقّقه ، ووجوب زكاة كلّ منهما عند تمام حولها ، واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأوّل.
والأخير أقرب ، لعموم ما دلّ على أنّ من ملك أربعين ، وحال عليها الحول في ملكه ، فيجب عليه شاة ، ويصدق عليه من الحين أنّه ملك النصاب الثاني ، فعليه بعد حول الحول عليه إعطاء شاتين.
ولا يضرّ صدق حول الحول على أربعين بعد مضيّ ستّة أشهر ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ثنى في صدقة له» (١).
وقول الباقر عليهالسلام : «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد» (٢) ، فإنّه أعطى زكاة أربعين منها قبل هذا بستّة أشهر لوجوبها عليه ، من جهة عموم قولهم عليهمالسلام : «من ملك أربعين وحال على ملكه الحول وجب عليه شاة» (٣).
وقد عرفت عدم شموله لملك الأربعين الاخرى لعموم قولهم عليهمالسلام : «ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة» (٤) ، وقولهم عليهمالسلام : «ففيها شاة إلى عشرين ومائة» (٥)
وهذا البحث آت في العدد المتجدّد في أثناء الحول مطلقا ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ١ / ٢٢٤ ، كنز العمّال : ٦ / ٣٣٢ الحديث ١٥٩٠٢ ، ٤٦٦ الحديث ١٦٥٧٥ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ و ١١٧ الحديث ١١٦٥٠.