ثمّ اعلم! أنّه ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار أنّ للسخال حول بانفرادها ، لصراحتها في أنّ ما لم يحلّ عليه الحول ، فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول (١).
والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، والأمر كذلك في كلّ ما ملكه المكلّف ممّا يزكّى ، ممّا اعتبر في زكاته الحول ، أنّه إذا اجتمع شرائط الوجوب وتحقّق الوجوب ، ثمّ ملك من هذا الجنس قدرا آخر ، فإنّه له حول آخر بانفراده بمقتضى الأدلّة.
فلو كان السخال المتجدّدة في ملكه في أثناء الحول نصابا مستقلّا ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، فلكلّ حول بانفراده.
ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين ، وجب شاة عند تمام حول الأربعين ، ولم يجب في السخال شيء ، لأنّ الزائد عن الأربعين عفوا ، إلى أن يصل النصاب الثاني ، إذ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة.
واحتمل في «المعتبر» وجوب شاة في الثانية أيضا عند تمام حولها (٢) ، كما قلنا في الإبل ، محتجّا بقوله عليهالسلام : «في كلّ أربعين شاة شاة» (٣).
وفيه أنّ المتبادر منه النصاب المبتدأ ، إذ لو ملك ثمانين ، لم يجب عليه شاتان إجماعا ، ولعموم قولهم عليهمالسلام : «في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة» (٤) الحديث.
وقولهم عليهمالسلام : «إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» (٥).
وبالجملة ؛ الظاهر عدم الإشكال في جميع ما ذكر ، إنّما الإشكال فيما إذا كانت
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥١٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، الاستبصار : ٢ / ٢٢ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠.