وأشاروا بلفظ هذه الأصناف إلى الإبل والبقر والغنم التي حكموا بوجوب الزكاة فيها البتّة ، نعم الرواية الاولى خالية ممّا ذكرناه.
والظاهر ؛ اتّحاد الحال في الكلّ ، مع أنّ سخال السائمة التي غذاؤها من لبن امّها ، ربّما يعدّ في العرف من السائمة.
وما ذكرناه من الأخبار ظاهرة في ذلك ، لا أنّها ليست بسائمة ، ومع ذلك يجب فيها ، مع أنّها ترعى في كثير من أوقات الحول ، وربّما يستغنى بالرعي في بعض أوقاته ، ومثلها لا تعدّ من المعلوفة قطعا ، بخلاف سخال المعلوفة ، التي غذاؤها من لبن امّها.
والأصل براءة الذمّة من وجوب الزكاة فيها ، بملاحظة ما دلّ على اشتراط السؤم في الحول ، فبملاحظتها لا يبقى عموم ما دلّ على وجوبها في كلّ ما حال عليه الحول على حاله ، إلى أن يثبت به الوجوب ، فلاحظ وتأمّل!
بل لم نجد من كلام أحد من الفقهاء وجوب الزكاة في سخال الأنعام المعلوفة التي لا تجب فيها الزكاة ، من جهة عدم كونها سائمة ، مع أنّ هذه الجهة تكون في سخالها أيضا ، فكيف يجوّز فقيه كون زكاة السخال المذكورة واجبة مع عدم كونها سائمة؟ وزكاة امّهاتها غير واجبة ، من جهة عدم كونها سائمة.
بل الموجود في عباراتهم أنّ الأنعام التي يجب زكاتها لو كانت سخالا ، فهل يكون ابتداء الحول المشروط فيها من حين نتاجها؟ أو من حين استغنائها بالرعي؟
منهم من قال : بالأوّل ، لظواهر الأخبار (١).
ومنهم من قال : بالثاني ، لعموم ما دلّ على اشتراط السؤم (٢) ، فلاحظ وتأمّل!
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٢ الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١١٨ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.