ولا يعارض ما ذكرناه موثّقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته أنّه قال للصادق عليهالسلام : السخل متى يجب فيه الزكاة؟ قال : «إذا أجذع» (١) ، إذ فسّر الأجذع منه بأن يكون تمّت له سنة ، ودخل في السنة الثانية ، فيكون حينئذ من جملة الأدلّة على ما ذكر.
وفيها وفي أمثالها دلالة قويّة على كون الشهر الثاني عشر من تتمّة السنة السابقة لا السنة الآتية ، كما اختاره بعض (٢) ، بل وفيها ظهور في كون وجوب الزكاة بمجرّد الدخول في الثاني عشر وجوبا غير مستقرّ بالمعنى الذي عرفت فتأمّل! وذهب جماعة منهم الفاضلان إلى أنّه حين استغنائها بالرعي ، ليتحقّق الشرط بالنسبة إليها وهو السؤم (٣).
واستقرب الشهيد في «البيان» اعتبار الحول من حين النتاج ، إذا كان اللبن الذي يشربه من السائمة (٤).
ولا يخلو عن قوّة ، لعدم ظهور دخول غيره في الأخبار التي ذكرناها ، لانصراف الإطلاق إلى الأفراد الشائعة المتعارفة ، وكون نتاج المعلوفة بحيث يقبل وجوب الزكاة عليها بتحقّق شرائطها ، لعلّه ليس من المتبادر.
مع أنّ الأخبار التي ذكرناها كلّها كالصريحة في كون ما فيه الزكاة من يوم تنتج ، من جملة ما وجب فيه الزكاة لا غير ، حيث قالوا عليهمالسلام : «وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول من يوم تنتج» (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦ مع اختلاف يسير.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ١٧٢.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٤٤ ، المعتبر : ٢ / ٥١٠ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٧ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٣.
(٤) البيان : ٢٨٥ و ٢٨٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٧.