«ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول من يوم تنتج» (١) ، ولا قائل بالفصل.
وما رواه الشيخ في القوي بالقاسم بن عروة عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : «ليس في الإبل شيء ـ إلى أن قالا ـ : وما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (٢).
وما رواه أيضا بطريق آخر فيه القاسم المذكور ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهمالسلام قال : «ليس في شيء من الحيوان شيء غير هذه الأصناف [الثلاثة] الإبل والبقر والغنم». إلى أن قال : «وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليه منذ يوم تنتج» (٣).
وما رواه في الموثّق كالصحيح عن زرارة قال : سألت الباقر عليهالسلام عن صدقات الأموال؟ فقال : «في تسعة». إلى أن قال : «وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج» (٤).
ويدلّ عليه أيضا الصحاح ، والمعتبرة الدالّة على أنّ ما حال عليه الحول من الأموال والحيوانات المذكورة وغيرها يجب فيها الزكاة (٥) ، لصدق ذلك على ما وجد ، وحال عليه الحول بعد وجوده في ملك المالك. ولم يظهر دخوله فيما دلّ على اشتراط السؤم طول الحول ، لعدم تبادر مثله منه.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٢ الحديث ١١٦٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤١.
(٣) الاستبصار : ٢ / ٢٤ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٨ ، ١٢٣ الحديث ١١٦٦٧ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٧ الحديث ١١٥١١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام.