فكان المصير إليه أولى (١) ، وسائر الأحكام مجمع عليه.
والدينار مثقال وهو قدر درهم وثلاثة اسباع درهم ، والدرهم علمته في مباحث الوضوء (٢) ، ولا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أنّ الصافي منها نصاب ، كذا قيل (٣) ، والأحوط استعلامه.
وفي حكم النقدين مال التجارة قدرا ونصابا بلا خلاف ، وكذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه (٤).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٢٤.
(٢) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ٥٠ المفتاح ٥٦.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٥١.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٧.