قوله : (لا شيء). إلى آخره.
المشهور ؛ كون النصاب الأوّل في الذهب عشرين دينار ، وفيه نصف دينار.
ونسب إلى علي بن بابويه أنّه أربعون دينارا ، وفيه دينار (١). وعن «الخلاف» أنّه نسبه إلى قوم من أصحابنا (٢). وعن «المعتبر» أنّه نسبه إلى الصدوق ، وجماعة من أصحاب الحديث (٣).
وكلامه في «الفقيه» صريح في المذهب المشهور (٤).
حجّة المشهور الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام عمّا اخرج من المعدن [من قليل أو كثير] هل فيه شيء؟ قال : «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (٥).
وصحيحة الحسين بن بشّار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار» (٦) الحديث. إلى غير ذلك ممّا هو في غاية الكثرة (٧). وأكثرها سندها في غاية الاعتبار صحيح وكالصحيح.
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٨.
(٢) الخلاف : ٢ / ٨٣ و ٨٤ المسألة ٩٩.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥٢٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ٢٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٣٨ الحديث ٣٩١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٤ الحديث ١٢٥٦٨.
(٦) الكافي ، ٣ / ٥١٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٣ الحديث ١١٧٠٢.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.