ويؤيّدها الأنسبيّة والأقربيّة إلى نصاب الفضّة ، بل في صدر الإسلام كان كلّ دينار عشرة دراهم وبالعكس ، وعلى ذلك بيّن الديات ونحوها.
وفي كالصحيحة عن الصادق عليهالسلام : عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال : «مائتا درهم وعدلها من الذهب» (١).
وفي كالصحيحة عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب» (٢).
وصحيحة زرارة وبكير أنّهما سمعا الباقر عليهالسلام يقول : «ليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين [دينارا] ففيه نصف دينار». إلى أن قال : «فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستّة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي [درهم] ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب» (٣) ، الحديث.
وكصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : «إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٢ الحديث ١١٧٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٠ الحديث ١١٦٩٣ ، ١٤٤ الحديث ١١٧٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٠ الحديث ١١٦٩٥ ، ١٤٥ الحديث ١١٧٠٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠ الحديث ٢٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الحديث ١١٦٨٦.