ومرّ كصحيحة إسحاق بن عمّار (١) في بحث الفرار من الزكاة (٢) ، وغير ذلك ممّا هو ظاهر فيما ذكرناه ، من كون البناء شرعا في أمثال المقام ، على كون الدراهم عشرة منها دينار ، ودينار عشرة دراهم.
حجّة علي بن بابويه ومن وافقه ؛ كصحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد» (٣).
وحملها في «التهذيب» على أنّ المراد من الشيء المنفي هو الدينار (٤) ، وهو ليس بذلك البعيد ، بعد ملاحظة قوله : «وليس في النيّف». إلى آخره ، والتأمّل فيه.
وأكثر التوجيهات للجمع ، ليست خالية عن البعد ، بل لو لم يكن بعيدا لم يكن توجيها ، إذ ربّما كانت قرائن حالية ، أو مقاليّة ذهبت من البين ، ولو لم تذهب ولوحظت لارتفع البعد ، وربّما يتعيّن التوجيه المذكور ، وربّما وقع سهو في الفهم ، أو النقل من أحد من الرواة.
ألا ترى! إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، في جملة حديث ، قلت للصادق عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها؟ قال عليهالسلام : «[لا ؛] ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠.
(٢) راجع! الصفحة : ١٦٩ و ١٧٠ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤١ الحديث ١١٦٩٧ ، ١٤٤ الحديث ١١٧٠٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ ذيل الحديث ٢٩.