وربّما يؤيّده عدوله عليهالسلام في الجواب عن كلمة «على» بكلمة «في» ، وحملت على التقيّة أيضا لكون مضمونها مذهب العامّة (١) ، وحملت على قصد الفرار أيضا ، بقرينة كصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة في بحث الفرار من الزكاة (٢) ، وربّما ظهر منها وأمثالها ، كون الأمر في زمان الصادق عليهالسلام ، وما بعده أيضا على ما قلنا ، وأشار في «التهذيب» إلى ما ذكرنا (٣).
قوله : (ثمّ في كلّ أربعة عشر دينار). إلى آخره.
قد عرفت المستند في الكلّ.
قوله : (ولا شيء في المغشوشة). إلى آخره.
اعلم! أنّ الذهب والفضّة المغشوشتين إذا كانتا بسكّة المعاملة ، يجب فيهما الزكاة عند الأصحاب ، لعموم الأدلّة ، وعدم كونهما من الأفراد النادرة للدراهم والدنانير في الأزمنة ، كما هو ظاهر على المطّلع ، مع أنّ العام اللغوي شامل للنادرة أيضا ، لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.
ويؤيّده ما رواه الكليني بسنده عن زيد الصائغ أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مس ، وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال : فقال الصادق عليهالسلام : «لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم». فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب [عليّ] فيها الزكاة ازكّيها؟ قال :
__________________
(١) المجموع للنووي : ٦ / ١٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٣ ذيل الحديث ٢٦٩.