واحدة وستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين.
ثمّ تستأنف الفريضة ، فيكون في الخمس شاة مع الحقّتين ، وفي العشر شاتان مع الحقّتين ، وفي الخمس عشر ثلاث شياة ، وفي العشرين أربع شياة ، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض ، كلّ ذلك مع الحقّتين.
فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقائق ، ثمّ تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة. إلى أن قال : فإذا بلغت مائة وستّا وتسعين ففيها أربع حقائق إلى مائتين ، ثمّ تستأنف الفريضة أبدا ، كما تستأنف الخمسين التي بعد المائة والخمسين (١) ، انتهى.
فظهر منه أنّ ما ذكر الفاضلان وغيرهما من موافقيهم معنا ، في غير نصاب بنت مخاض من النصف المذكور.
وإن خالفونا أيضا في استئناف الفريضة بعد تماميّة هذه النصب ، واعتبار نصب اخرى جديدة متضمّنة إلى النصب الأوّل وهكذا.
فظهر منه أيضا معنى قوله عليهالسلام : «ثمّ ترجع الإبل على أسنانها» ، وظهر أيضا منه كون المقام ؛ مقام تقيّة في الجملة.
ولعلّ وجود زيادة واحدة يكون عند العامّة شرطا ظاهرا لتحقّق النصاب المتأخّر والدخول فيه ، وترتّبه على المتقدّم عليه ، بحيث لم يخف على أحد منهم.
ويكون معنى قوله عليهالسلام : «فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون» إذا بلغت وتحقّق الشرط المرعي ، الذي هو في جميع النصب شيء واحد ، باعتبار واحد من دون تفاوت أصلا ، ولا خصوصيّة مطلقا ، ولا توهّم تفاوت ومغايرة بالمرّة ،
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ٩١ مع اختلاف.