لبون ، وكذلك الحال في البواقي ، وهو متحاش عنه ، بل ليس ذلك مذهب أحد من المسلمين ، فإن وجّهه بتقدير عبارة وزادت واحدة ، ـ كما فعله الشيخ ـ يصير حجّة عليه لا له ، لاتّخاذ السياق ، فيصير من قبيل سائر الأخبار المعتبرة التي هي حجّة المعظم ، والشيخ في كتابيه حمله على ما ذكر ، وقال : إنّما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، قال : ولو لم يحمل ذلك لجاز أن يحمله على التقيّة ، كما صرّح به في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، بقوله : هذا فرق بيننا وبين الناس (١).
وفي «الوافي» استبعد الأوّل ، وحكم بكون الثاني سديدا (٢). لكن في «الذخيرة» قال : وفي الحمل الأخير نظر بيّن ، لأنّ المعروف من العامّة هنا مقصور على زيادة الواحدة في وجوب بنت المخاض. ووافقونا في الزيادة في غيره ، لاتّفاق العلماء كافّة ـ على ما نقله الفاضلان ـ على اعتبار الزيادة في الباقي ، فلا خلاف بيننا وبينهم ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج دلالة على ما ذكر (٣).
أقول : وفي كتاب العامّة ذكر هكذا : ليس في أقلّ من خمس من الإبل صدقة.
فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشر ، فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى تسع عشرة.
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين ، فإذا كانت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا كانت ستّا وأربعين ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا كانت
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢ ذيل الحديث ٥٥ ، الاستبصار : ٢ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
(٢) الوافي : ١٠ / ٩٥.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٣٣.