فإن أمكن بهما تخيّر ، وإلّا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا ، مراعاة لحقّ الفقراء ، فوجب تقدير المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخيّر في المائتين ، وفي الاربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما ، بكلّ واحد منهما (١). وبه صرّح في «المبسوط» و «الخلاف» (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والعلّامة في «النهاية» و «التذكرة» و «المنتهى» (٤) بل يظهر منهما كونه وفاقيّا ، وهو ظاهر المحقّق أيضا (٥) ، وإن كان في «فوائد القواعد» اختار التخيّر مطلقا (٦) ، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب على ما ذكره في «الذخيرة» (٧).
وأمّا الأخبار فقد عرفتها ، ومقتضى الاقتصار على ذكر الحقّة في كلّ خمسين في بعض الأخبار هو التخيير.
لكن الظاهر كون المقام ؛ مقام الإجمال فيه أيضا ، فيشكل الاستدلال به أيضا ، والاحتياط فيما عليه جمهور الأصحاب ، بل مقتضى الإجماع المنقول تعيينه.
الرابع : عن القديمين أنّهما اعتبرا كون الحقة طروقة الفحل (٨) ، ويظهر من «المختلف» أنّ المشهور استحقاقها ، لأن يطرقها الفحل ، فإن أرادا الفعليّة فهو ممنوع ، للأصل وإطلاق الأخبار (٩).
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٣٦٥.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩٥ ، الخلاف : ٢ / ١٤ المسألة ٨.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢٥.
(٤) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٢٧ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٦٢ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨١ ط. ق.
(٥) المعتبر : ٢ / ٥٠١.
(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٥٨.
(٧) ذخيرة المعاد : ٤٣٤.
(٨) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٥.
(٩) مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٥.