فما في بعضها من كونها طروقة الفحل هو رواية الفضلاء (١) ، لا يوجب التقييد بالفعليّة ، لما عرفت ما فيها موافقة من العامّة مكرّرا.
وعدم التوثيق الصريح في سندها ، مع عدم القوّة في دلالتها بحيث يوجب التقييد ، بأنّ كون المراد «استحقّت طروقة الفحل» ، إشارة إلى وجه تسميتها حقّة.
وبالجملة ؛ حمل المطلقات على القيد المذكور ، ليس بأولى من حمل قوله : «طروقة» على استحقاقها الطرق حتّى يقدّم عليه ، والاحتياط واضح.
ثمّ اعلم! أيضا أنّ الواحدة الزائدة هل هي جزء من النصاب أم شرط في الوجوب؟ فلا تسقط بتلفها بعد الحول شيء بغير تفريط ، كما لا تسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء للأربعين والخمسين ، على ما هو المشهور بين المتأخّرين ، فيها وجهان :
اختار أوّلها العلّامة في «النهاية» (٢) ، وثانيهما غير واحد من المتأخّرين (٣).
وتوقّف في «البيان» من حيث اعتبارها نصّا ، ومن إيجاب الفريضة في كلّ خمسين أو أربعين (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١١١ الحديث ١١٦٤٤.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٣٣.
(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ٥٨ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٠.
(٤) البيان : ٢٨٧ و ٢٨٨.