وروى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : في الجواميس شيء؟ قال : «مثل ما في البقر» (١).
ثمّ شرع في ذكر زكاة الغنم وقال : وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاتا ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه ، وأخرج من كلّ مائة شاة. ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين!. إلى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجّاج (٢). إلى آخره.
وغير خفي على المتأمّل أنّ ما ذكر في زكاة الغنم ليس تتمّة رواية زرارة ، بل هو فتواه ، وأنّه أخذ ذلك من صحيحة محمّد بن قيس ، أو رواية الأعمش المذكورتين.
قوله : (ففي كلّ مائة). إلى آخره.
قال في «الذخيرة» : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب ابن بابويه (٣) ، وابن أبي عقيل (٤) ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس (٥) إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاث مائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا تتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربع مائة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٥ الحديث ١١٦٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.
(٣) المقنع : ١٦٠.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٩.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٧٧ ، المراسم : ١٣١ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢٦.