وكصحيحة الفضلاء وزرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن الباقر والصادق عليهماالسلام قال : «في كلّ أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين مثل ذلك.
فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها [شيء] أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ثلاث مائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة.
فإن تمّت أربع مائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء» (١) الحديث.
وما رواه الصدوق في «الخصال» في أواخره ، في باب شرائع الدين ، بسنده عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : «هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها». إلى أن قال عليهالسلام : «ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين». إلى أن قال عليهالسلام : «إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» (٢) الحديث.
هذا ؛ لكن المصنّف لعلّه لا يؤيّد هذه الرواية من جملة المعتبرة التي ذكرها ، لأنّ عادته عدم العمل بها أصلا ، إذا لم نجد منه العمل بها في المقام ، مع أنّ مضمونها أحكام كثيرة غاية الكثرة ، ونحن أشرنا إلى بعضها في مقامات.
ولعلّ حديثه الثالث المتمّم للمعتبرة ما توهّم من عبارة الصدوق في «الفقيه» ، بعد ما ذكر زكاة البقر وأقسامها ، وغير واحد من أحكامها.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
(٢) الخصال : ٢ / ٦٠٥ وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٢.