في كون مجموع عدد كلّ واحد منهما من حيث المجموع غاية داخلة في المغيّى ، لا ابتداء عددهما وبلوغه بالبديهة.
فيصير معنى قوله عليهالسلام : «إلى عشرين ومائة» إلى منتهى عدد عشرين ومائة ، لأنّ «إلى» للانتهاء بلا شبهة ، وكذا الكلام في المائتين بلا شبهة. فيلزم أن يكون قوله عليهالسلام : «إلى ثلاث مائة» أيضا كذلك بلا تأمّل.
فإذا انتهى عدد ثلاث مائة وانقضى ، لا جرم يكون الزائد عنه داخلا في الأربعمائة.
لكن لم يقل المعصوم عليهالسلام ، فإن زادت واحدة ففي كلّ مائة شاة ، كما كان دأبه القول كذلك في النصب الاخر ، وفي جميع النصب في غير هذه الصحيحة ، بل عدل عنه إلى قوله عليهالسلام : «فإذا كثرت الغنم». إلى آخره ، وليس العدول إلّا لجهة جزما ، ومع ذلك عبّر بلفظ كثرت.
ومعلوم ؛ أنّ الزائد عن الثلاثة كثير ، بل الثلاثة أيضا ، وجميع المراتب بالنسبة إليه على حدّ سواء.
وكون انقضاء ثلاث مائة قرينة معيّنة لإرادة زيادة واحدة بعدها ، من لفظ «كثرت» ، لعلّه يمنعه العدول إلى عبارة «كثرت» المتوغّلة في الإبهام من دون نكتة أصلا ، لأنّ الثلاث مائة وأنقص منها كثيرة أيضا كثرة كاملة بالغة من دون تفاوت بينها ، وبين ما إذا زادت واحدة فقط ، حتّى يعبّر المعصوم عنها بعبارة «إذا كثرت» ، مع عدم تعبيره أصلا ، فيما نقص عن زيادة خصوص الواحدة في هذه المرتبة بلفظ (الكثرة) أصلا.
وغير خفي عن الذوق السليم أنّ الوجه في مثل ذلك التقيّة ، كما هو دأبهم عليهمالسلام المعلوم في مواضع كثيرة ، منها في بعض أخبار الإبل ، فإنّه عليهالسلام قد عبّر بمثل هذه في موضع الاختلاف بيننا وبينهم.