على عملهما بظاهره ، لأنّ عادتهما نقل الأخبار التي نقطع بعدم عملهما بظواهرها ، مع عدم توجيه منهما أصلا.
ومن ذلك أنّهما رويا الصحيح المذكور ، ورواية سماعة المذكورة أيضا ، ولم يذكرا ما به ، يرفع التعارض بينهما.
مع أنّ الصدوق بعد ما رواه قال بلا فصل : وفي رواية سماعة قال : «لا تؤخذ الأكولة» (١). إلى آخره كما ذكرنا.
فظهر منه أنّه فهم من الصحيح عدم الأخذ ، أو احتمل ذلك فيه ، مع أنّه قال بعد رواية سماعة بلا فصل : وسأله اسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : «إذا أجذع» (٢). وستعرف أنّ ذلك لأجل الأخذ لا العدّ.
وصرّح بذلك جدّي في شرحه على الفقيه (٣) ، والكليني روى هذه الرواية أيضا بطريق صحيح عنه (٤) ، وممّا يشهد على ذلك أنّه لم ينسب أحد إليهما القول بظاهر الصحيح.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.
(٣) روضة المتّقين : ٣ / ٧٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٤.