وممّا يمنع من العمل بظاهر هذا الصحيح ، أنّ المقصود الغالب والأهم من تملّك الغنم هو شاة اللبن.
فلو لم يجب فيها زكاة أصلا ، لكان يشتهر ذلك اشتهار الشمس ، لعموم البلوى ، وكثرة الحاجة.
فإذا انضم إليها الأصناف الثلاثة الاخر ، لكان ما يجب فيه الزكاة أقلّ ممّا لا يجب ، لندرة تحقّق النصاب من خصوص ما سوى الأصناف الأربعة ، مع باقي الشرائط ، وخصوصا بعد ملاحظة ما ورد في الأخبار ، من عدم أخذ الهرمة وأمثالها في الجملة (١).
فلو كان أمر الزكاة في الغنم على ما ذكر ، لما خفي على المخدّرات في الأستار ، فكيف صار الأمر بالعكس فتوى وعملا في الأعصار والأمصار ، وتواتر على خلافه الأخبار؟ فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر ضعف الميل إلى العمل بظاهر هذا الصحيح ، من جهة صحّة سنده ، وعدم اشتراط وجود القائل بالمضمون ، بل وعدم ضرر كونه خلاف فتوى الكل ، كما هو رأي بعض في أمثال زماننا. ولعلّ المصنّف في المقام.
مع أنّه ورد منهم عليهمالسلام الأمر بالعمل بما اشتهر بين الأصحاب ، وترك العمل بالشاذّ ، وبما خالف سائر أحاديثهم (٢).
وكذلك ورد منهم الأمر بالأخذ ما فيه النور ، وما يوافق العقل ، إلى غير ذلك ممّا حقّق في محلّه.
نعم ؛ الكليني والصدوق رويا الصحيح من غير توجيه ، لكن هذا لا يدلّ
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.