ويغلب عليه حتّى يقدّم عليه ، إذ مع التساوي لا يتعيّن التخصيص والتقييد كما هو ظاهر ، على أنّه لا أقلّ من التساوي ، وأين الثرى من الثريا؟
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف من قوله : (لأنّ هذا المعنى). إلى آخره ، إذ عرفت وجوب ترك العمل بالظاهر بلا شبهة ، سيّما عند المخالفين ، فتعيّن الحمل المذكور إن لم يطرح رأسا.
وممّا يؤيّد الحمل ؛ بل ويعيّنه بعد ملاحظة ما عرفت ، ما نقل عن ابن الأثير في نهايته : من أنّ في حديث عمر : دع الربى والماخض والأكولة. أمر المصدّق أن يعدّ على ربّ المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة لأنّها خيار المال (١) ، انتهى.
وفي «الوافي» بعد ذكر ذلك قال : الأكولة التي تسمّن للأكل ، وقيل : هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم.
قال أبو عبيد : والذي يروى في الحديث الأكيلة .. (٢).
وفي «القاموس» (٣) : الأكولة : العاقر من الشاة تعزل للأكل كالأكيلة (٤) ، إلى آخر ما قال.
أقول : ومن هذا ورد في موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل» (٥). وغيرهما من الأخبار التي سنذكرها في المسألة الآتية ، بل بملاحظتها ربّما لا يبقى تأمّل ، ويؤيّده عبارة الفقهاء ، كما ستعرف.
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ١ / ٥٨.
(٢) غريب الحديث لأبي عبيد : ١ / ٢٥٧.
(٣) القاموس المحيط : ٣ / ٣٣٩ مع اختلاف يسير.
(٤) الوافي : ١٠ / ٩٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.