المجازي معنى مجازي للعبارة يلزمه وجود القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي.
فكيف يمكن للمستدلّ أن يستدلّ بأنّ عبارة «ليس فيه» حقيقة في نفي الزكاة عنه ، والبناء على أنّه من قبيل العام المخصّص؟
فلعلّ شاة اللبن والربي خرجا بإجماع أو غيره ، وبقى الباقي ، لأنّ العام المخصّص هو إطلاق لفظ العام ، وإرادة خصوص ما بقي ، كقول جاء القوم إلّا زيدا ، لا التصريح بكون الخارج والباقي مشتركين في الحكم ، كقول جاء زيد وعمرو وخالد إلّا زيدا وعمرا ، فإنّه مناقضة صريحة ، مع أنّ الشرط هو بقاء الأكثر ، وهو هنا أيضا منتف ، مع أنّ الإجماع وغيره بالنسبة إلى الباقي والخارج واحد ، من دون وجدان تفاوت ، والمخالف شاذّ.
فكيف يتأتّى له أن يقول : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي؟
وأمّا غير الإجماع من الأدلّة ، فمن المعلوم عدم التفاوت بالنسبة إليهما أصلا ، على حسب ما اطّلعنا عليه.
مع أنّ تضمّن الخبر ما لم يقل به أحد ، ممّا يضعّف الاستناد إليه في مقام التعارض ، وخلوّ المعارض عنه بلا شبهة ، والمعارض عرفته أنّه الأخبار المتواترة الظاهرة الدلالة غاية الظهور.
وبالجملة ؛ هذا الصحيح لا بدّ من طرحه ، أو تأويله بلا شكّ ولا شبهة ، لأنّ ظاهره خلاف ما عليه جميع فقهائنا ، وخلاف ظاهره ، بحيث ينفع النادر ، قطعي البطلان كما عرفت.
وأين هذا من تقييد المطلقات ، وتخصيص العمومات المتواترة بهذا الصحيح؟!
فإنّ الخاص المقيّد لا بدّ أن يكون بحيث يعارض ، ويقاوم العام والمطلق ، بل