يكون كلّه كذلك فلم يكلّف شراء الصحيح ، كما يستفاد من بعض الأخبار (١).
ويجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص (٢) ، ومع فقدهما تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، وإن كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى.
ومن ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة من شاتين أو عشرين درهما ، أو أعلى بسنة وأخذ ذلك بالنص (٣) ، والإجماع ، وفي جبرانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة قولان ، وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان ، لخروجهما عن مورد النصّ ، أمّا ما عدا أسنان الإبل فلا يجزي فيه بلا خلاف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧١.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) وسائل الشيعة ٩ / ١٢٨ الحديث ١١٦٧٧.