قوله : (الواجب). إلى آخره.
أقول : المراد الشاة التي تؤخذ في كلّ خمس من الإبل ، لا التي تؤخذ في نصب الغنم أيضا ، لما ستعرف من أنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فجزء نصابه يصير حق الفقراء بعينه.
نعم ؛ للمالك أن يعطي قيمته كيف كانت القيمة ، وعلى القول بتعلّقها بالقيمة أيضا كذلك كما ستعرف ، وعرفت أنّه لا بدّ من حول الحول على النصاب في ملكيّته للمالك وتمام ملكيّته ، وتمكّنه من التصرّف فيه ، والسوم وعدم التبدّل ، بل الاستغناء بالرعي أيضا عند جمع (١).
فالواجب لا يصير سنّه أنقص من الحول المعتبر في الزكاة ، وإن قلنا باعتباره من حين النتاج ، وإلّا فلا بدّ أن يكون سنّه أزيد من الحول بكثير ، والقيمة على تقدير صحّتها بغير النقدين أيضا ، فليس حدّ أصلا سوى صيرورته قيمة.
ومع ذلك لا وجه للاستناد إلى إطلاق النصوص ، لكن ظاهر عبارة المصنّف أنّ المراد بما ذكره ، كلّ ما يؤخذ في زكاة الإبل ، أو زكاة الغنم ، كما هو صريح بعض المتأخّرين ، وسيجيء تمام التحقيق.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، بل نقل الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة عليه (٢) ، والأوّل نقله المحقّق في «المعتبر» قولا (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٤٤ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٦٧ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٨٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ٢٤ المسألة ٢٠.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥١٢.