فإن قلت : ما تقول في قولهم عليهمالسلام : في خمس من الإبل شاة (١) ونحوه ، مع أنّهم يدّعون أنّ الزكاة فيه أيضا تعلّقت بأعيان الإبل؟
قلت : إن أرادوا أنّ الظاهر منه تعلّقها بأعيان الإبل ففيه ما فيه ، لأنّ الشاة ليست في أعيان الإبل قطعا ، فدلالتها على كون تلك الشاة متعلّقة بالذمّة أقرب ، لو لم نقل تعيّنها ، لكون الظاهر حينئذ كون كلمة «في» للسببيّة أو غيرها ، مثل قولهم في قتل الخطأ : مائة من الإبل ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما : نصف الدية ، وفي الشيء الفلاني كفّارة كذا ، كما ورد في الكفّارات وأمثال ذلك.
ولذا احتمل في «البيان» مع اختياره تعلّق الزكاة بالعين ، أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة ، لأنّ الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي ، ثمّ قال : ويجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة شاة (٢) ، انتهى.
وفيه ؛ أنّه خلاف الظاهر ، مع أنّهم ادّعوا أنّ الظاهر من قولهم عليهمالسلام : في خمس من الإبل شاة ، التعلّق بالعين ، مع أنّه على ما ذكره أيّ فرق بين إعطاء الفريضة واختيار قيمتها؟ بل يتعيّن كونه الثاني.
وصاحب «الذخيرة» صرّح بعدم إمكان حملها على الظرفيّة إلّا بتأويل (٣).
ومعلوم أنّ التأويل غير الدليل ، بل مخالف له ، وإن أرادوا أنّ المقتضي أمر آخر ، مثل عدم القائل بالفصل فهو أمر آخر.
وثانيا : إنّ في «الذخيرة» قال بعد ما نقل عن «البيان» : إنّ في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهين (٤).
ويمكن ترجيح القول بتعلّقها بالعين تعلّق شركة ، لما رواه الكليني والشيخ في
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) البيان : ٣٠٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٦.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٤٦.