وبالضرورة ، فكيف يمكن دعوى ظهور دخولها في النصاب وكون حق الفقير فيها ، وأنّه شريك المالك في عين النصاب ، مع كونه محال الوجود فيه [و] بديهي الخروج عنه؟
فإذا كان شاة الفقير داخلة في جملة الشياه التي هي النصاب ، لا جرم يصير الظاهر كون شاته أيضا لها حول ، وحال عليها الحول في ملك المالك ، وغيره من الوجوه التي عرفت ، كما هو الحال في قولهم : فيما سقت السماء العشر ، وفي مائتي درهم خمسة ، وفي أربعين درهما درهم ، إلى غير ذلك.
بل نقول : القائل بتعلّق الزكاة بالذمّة لا يقول بتعلّق الأمر الخارج بها ، بل الداخل.
ألا ترى! أنّ الشيخ في «المبسوط» جعل من ثمرة الفرق أنّه إذا مرّ على أربعين شاة ثلاث سنين فما زاد ، كان عليه في كلّ سنة مثل ما في الاولى على القول بتعلّقها بالذمّة ، وقال : فمتى استكمل أربعين سنة صار كلّها للفقراء (١).
قال في «البيان» : إذا باع المالك النصاب [بعد الوجوب] نفذ في [قدر] نصيبه إجماعا ، وفي قدر الفرض يبنى على ما سلف ـ أي : على كون الزكاة تتعلّق بالعين أو بالقيمة ، فعلى الشركة يبطل ، ـ إلى أن قال ـ : وعلى القول بالذمّة يصح [البيع فيه قطعا] ، فإن أدّى المالك لزم ، وإلّا فللساعي تتبّع العين ، فيتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري ، أي : لتبعّض الصفقة (٢) ، انتهى ، إلى غير ذلك من الثمرات.
فظهر أنّ الإشكال المذكور غير مختصّ بصورة تعلّقها بالعين ، نعم ، الإشكال فيها أشدّ وأظهر.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٠٢.
(٢) البيان : ٣٠٤.