مع أنّ القول بكونه البالغ سبعة أشهر مستنده اللغة ، كما ستعرفه ، ونقول هنا مفصّلا : إنّهم اختاروا تعلّق الزكاة بالعين من جهة أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : فيما سقت السماء العشر (١) ، وقولهم عليهمالسلام : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم (٢) ، وقولهم عليهمالسلام : في كلّ عشرين دينارا نصف دينار (٣) ، وقولهم عليهمالسلام : في أربعين شاة شاة (٤) ، وأمثال هذه العبارات في نصب الأجناس التسعة الزكويّة ، كون حقّ الفقراء داخلا في جملة النصب ، وأنّه من جملتها ، لأنّ الظاهر من كلمة «في» في جميع ما ذكر هو الظرفيّة ، فيكون الزكاة متعلّقة بالعين ، كما سيجيء التحقيق في ذلك.
فإذا كان المراد من الشاة في قولهم عليهمالسلام : في أربعين شاة شاة ، مطلق الشاة ، يصير الحكم كما قال به الشاذ (٥) لا المشهور ، كما عرفت وعرفت مفاسده ، مضافا إلى ما ستعرف.
وإن جعلت المراد خصوص ما بلغ ستة أشهر ، أو دخل في الشهر السابع ، بناء على ضعف المطلقات ، وقوّة رواية سويد بن غفلة ، ففيه أوّلا : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : جذع (٦) ، ولم يقل ماله سبعة أشهر.
وستعرف أنّ كونه سبعة أشهر محلّ إشكال عظيم ، سلّمنا ، لكن أنّ الشاة المذكورة غير داخلة في جملة نصاب من النصب قطعا وبالضرورة ، لاشتراط الحول عليها من وجوه متعدّدة ، فإذا كانت خارجة عن النصاب قطعا
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ أبواب زكاة الغلّات.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٢ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٩٣ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٦٦.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٠٠ مع اختلاف يسير.