المذهب ، لو لم نقل من بديهيّات الدين.
والرواية في غاية الاعتبار سندا ، للانجبار بالفتاوى والإجماع المنقول ، والرواية المذكورة وغيرها ممّا ذكرناه ، مع أنّ السند صحيح إلى صفوان ، وهو روى عن اسحاق ، وصفوان ممّن أجمعت العصابة (١) ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٢) ، مضافا إلى أنّ الكليني والصدوق روياه (٣) معتمدين عليه ، وباقي الفقهاء أفتوا بمضمونها ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ ظاهر عبارة جماعة من المتأخّرين ، بل صريح بعضها (٤) ، إنّ النزاع الذي ذكره المصنّف في مطلق الشاة التي تؤخذ في الزكاة ، سواء كان في زكاة الإبل ، كما قلنا ، أو زكاة الغنم كما هو ظاهر عبارة المصنّف.
وقوّى في «المدارك» و «الذخيرة» (٥) ما قوّاه المصنّف ، وجعلوا مختار المشهور أحوط ، وفيه إشكال عظيم اشير إليه في الجملة.
هذا إذا كان المراد من الجذع ماله سبعة أشهر ، لا على النحو الذي سنذكره عن الشيخ ومن وافقه ، وستعرف أنّه على ذلك لا إشكال أصلا ، وكذا لا إشكال إذا كان المراد من الجذع ماله سنة كاملة ، كما هو المعروف عن اللغويين المعتمدين والمحقّقين منهم (٦).
__________________
(١) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٢) عدة الاصول : ١ / ١٥٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٦ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٣٩.
(٤) الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٥ ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٤٦ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٢٧ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٦٦.
(٥) مدارك الأحكام : ٥ / ٩٣ ، ذخيرة المعاد : ٤٣٦ مع اختلاف يسير.
(٦) لسان العرب : ٨ / ٤٣ ، القاموس المحيط : ٣ / ١٢ ، مصباح المنير : ٩٤ ، الصحاح : ٣ / ١١٩٤.