الزكوات.
مع أنّه ظاهر أنّ عمّال الصدقات في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، ما كانوا يأخذون المتولّد المذكور.
مع أنّ المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات عوار ، وإن انحصر السّن فيها ، يقتضي المنع من المتولّد المذكور بطريق أولى ، على أنّه إذا قال المولى لعبده : اشتر لي شاتا أو اذبح! وأمثال ذلك ، لا يتبادر إلى الذهن المتولّد المذكور ، بل وما فوقه أيضا ، ممّا لم يصل إلى حدّ ما ذكره الفقهاء ، وكذا لو قال : اشتر عنزا ونحوه ، لا يتبادر إلى الذهن السخال ، ممّا لم يصل حدّ الكمال ، سيّما بملاحظة وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة عند اشتغال الذمّة بالعبادات التوقيفيّة ، فإنّ الزكاة مثل الوضوء والصلاة ونحوهما.
وقد عرفت أنّ إطلاق لفظ «الغسل» ومعلوميّة ، معناه لم يسقط اعتبار البدأة بالأعلى في الوضوء ، وإطلاق لفظ «التكبير» الوارد في الأخبار المتواترة ، ومعروفيّة معناه عند أهل العرف واللغة ، لم يسقط اعتبار الهيئة المخصوصة في تكبيرة الإحرام ، وغير ذلك ممّا مرّ في مقام ذكره وتحقيقه.
وممّا يدلّ على ما قاله المشهور ، رواية إسحاق بن عمّار السابقة (١) ، بالتقريب الذي عرفت ، مضافا إلى أنّه لو كان المراد وجوب العدّ لا وجوب الأخذ من المالك إن أعطاه ، لكان المتيقّن في الجواب الدخول في الشهر الثاني عشر ، لما عرفت من كونه إجماعيّا منصوصا ، لم يتأمّل أحد فيه أصلا ، سواء كان ابتداء حوله من حين النتاج كما هو الأظهر ، أو حين الدخول في حدّ السائمة كما هو الرأي الآخر ، ولا مدخليّة للأجذاع قطعا عند الكلّ ، بل الظاهر أنّ عدم مدخليّته من بديهيّات
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.