أقول : لا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا ، مثل قوله عليهالسلام : «فإنّ أكثره له» مع ضمّ قوله : «فاصدع المال» (١). إلى آخره ، وغير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الصدوق عن أبي المغراء عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ الله تعالى أشرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال» (٢) ، الحديث.
والإجماع المنقول غير حجّة عنده ، سيّما مع التصريح بوجود المخالف الشاذ. مع أنّ الإجماع المنقول غير مناف ، لأنّ الظاهر من هذه الأخبار عدم اختيار المالك الإعطاء من الخارج أو القيمة ، وسيجيء أنّ كونه مختارا فيهما ، لا ينافي تعلّق الزكاة بالعين.
على أنّه سنذكر عن الشيخ وجماعة عدم اختيار المالك إذا تعدّد السّن الواجب ، وإنّ القرعة لازمة مع التّشاح أو مطلقا ، فتدبّر!.
ويشير إلى ما ذكرنا قوله عليهالسلام : «إذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه» (٣).
ومعلوم ؛ أنّ إذنه بالدخول اختياره الإعطاء من عين المال ، وحال الروايات المذكورة حال باقي الروايات في خلوّها عن التصريح بكون المالك له اختيار الإعطاء من غير النصاب ، مع أنّه لم يثبت كون تعلّق حق الفقير بالعين ، وصحّة أخذه منها مشروطا بعلم المالك ، بأنّ له الاختيار المذكور ولم يخيّر.
نعم ؛ له الاختيار إذا اختار ، وعلى فرض ثبوت الشرط المذكور ، لا بدّ من حمل الروايات على صورة علمه وعدم اختياره ، كما هو الحال في الأخبار المعمول بها في الفقه في المقام وغيره.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.
(٢) علل الشرائع : ٣٧١ الباب ٩٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٨ مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.